- حديث: طَعامُ الواحِدِ يَكْفي الاثنَيْنِ [وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ.]