- إذا قُطِعَ الذكَرُ ففيه مائةُ ناقةٍ قدِ انقطعَتْ شهوتُهُ وذهبَ نسلُهُ

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - دية الذكر# ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح# ديات وقصاص - جناية الطبيب# ديات وقصاص - مقدار الدية
المصدر: المحلى
الراوي: طاووس بن كيسان اليماني
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 10/450
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (17636)، وابن حزم في ((المحلى)) (10/450)

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (9/ 372 ت الأعظمي) :

‌17636 - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوس قال: عند أبي كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه وإذا قطع الذكر ففيه مائة ناقة قد انقطعت شهوته، وذهب نسله

المحلى ت: أحمد شاكر (10/ 450) حدثناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبرى نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه ان عنده كتابا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قطع الذكر ففيه مائة ناقة قد انقطعت شهوته وذهب نسله فهذا منقطع وان صححوه فانه يلزم به أن الدية لا تجب في ذكر العقيم ولا في ذكر الشيخ الكبير وهم لا يقولون بهذا، وقد خالفوا عمر في ذكر الخصى وللعين العوراء واليد الشلاء ثلث الدية وخالفوا سعيد بن المسيب في قوله أن في البيضة اليسرى ثلثى الدية وفى اليمنى ثلث الدية ولو كان هذا اجماعا لما استجاز ابن المسيب خلافه

أحاديث ذات صلة