- عرف رجلٌ ناقةً له في يدَي رجلٍ، فأتى بها النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فسُئِل عن أمرِ الناقةِ، فوجد أصلَها اشتراها من أَيدي العدوِّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ للذي عرفها : إن شئت أن تأخذَها بالثمنِ الذي اشتراها

الدلالات الموضوعية:# غنائم - استيلاء الكفار# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: المراسيل لأبي داود
الراوي: تميم بن طرفة الطائي
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 400
الحكم:أورده في كتاب المراسيل

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (339)، والبيهقي (18715)

الأصول والأحكام

[المراسيل لأبي داود] (ص250) ‌339- حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن تميم بن طرفة ، قال: وجد رجل مع رجل ناقة له، فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام البينة أنها ناقته وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن شئت فخذها بما اشتراها وإن شئت فدع))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (9/ 111) 18715- وأخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسى قالا حدثنا أبو عمرو بن مطر حدثنا إبراهيم بن على حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة قال: عرف رجل ناقة له فى يدى رجل فأتى به النبى-صلى الله عليه وسلم- فسئل عن أمر الناقة فوجد أصلها اشترى من أيدى العدو فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- للذى عرفها:(( إن شئت أن تأخذ بالثمن الذى اشتراها به فأنت أحق بها وإلا فخل عن ناقته )).

قال: وسئل شاهدين.

أحاديث ذات صلة