- نزَل تحريمُ الخَمرِ على رسولِ اللهِ وليس بمكَّةَ أصلُ عِنَبٍ والظُّروفُ مملوءةٌ بُسْرًا وتمرًا فأمَر بها رسولُ اللهِ فأُكفِئَتْ
أخرجه مسلم (1980)، والنسائي (5553)، والبزار (6481) بنحوه.
المعجم الأوسط (2/ 121) 1448 - حدثنا أحمد قال: نا محمد بن عمرو بن عثمان بن عمرو بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي البصري قال: نا عمر بن يونس اليمامي قال: نا حباب بن فضالة، عن أنس بن مالك قال: نزل تحريم الخمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمكة أصل عنب، والظروف مملوءة بسرا وتمرا، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفئت
لم يرو هذا الحديث عن حباب إلا عمر "
[صحيح مسلم] (3/ 1572) 10 - (1982) وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو بكر يعني الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثني أبي، أنه سمع أنس بن مالك ، يقول: لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر
سنن النسائي (8/ 288) 5543 - أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: حرمت الخمر حين حرمت، وإنه لشرابهم البسر والتمر
[مسند البزار - البحر الزخار] (13/ 109) 6481- حدثنا بشر بن معاذ العقدي، حدثنا فضيل بن سليمان النميري، حدثنا عاصم، عن أنس ، قال: حرمت الخمر يوم حرمت، وما شرابهم يومئذ إلا البسر والتمر.
وهذا الحديث لا نحفظه عن عاصم إلا من حديث فضيل بن سليمان.