عن أبي هريرةَ أنه قال : إذا لم يصحَّ بين الرمضانينِ صام عن هذا، وأطعم عن الماضي، ولا قضاءَ عليه، وإذا صحَّ فلم يصمْ حتى أدركَه رمضانُ آخرَ، صام عن هذا، وأطعم عن الماضي، فإذا أفطر قضاه
غير متوفر: التخريج