- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ الثَّمرِ بالثَّمرِ ورخَّص في العريَّةِ أنْ تُباعَ بخَرْصِها ، والعريَّةُ أنْ يأكُلَها أهلُها رُطَبًا

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه# بيوع - بيع التمر بالتمر# بيوع - بيع المزابنة والعرايا# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: صحيح ابن حبان، تخريج صحيح ابن حبان
الراوي: سهل بن أبي حثمة
المحدث: ابن حبان، شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 5002
الحكم:أخرجه في صحيحه، إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2191)، ومسلم (1540) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 76) 2191- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا قال: سمعت سهل بن أبي حثمة : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا)).

وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا، قال: هو سواء، قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت.

قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة قيل لسفيان: وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال: لا

[صحيح مسلم] (3/ 1170 ) 67- (1540) وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.

حدثنا سليمان (يعني ابن بلال)، عن يحيى (وهو ابن سعيد)، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم.

منهم سهل بن أبي حثمة ؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر.

وقال (ذلك الربا، تلك المزابنة).

إلا أنه رخص في بيع العرية.

النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا.

يأكلونها رطبا

---

[صحيح البخاري] (3/ 76) 2191- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا قال: سمعت سهل بن أبي حثمة : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا)).

وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا، قال: هو سواء، قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت.

قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة قيل لسفيان: وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال: لا

[صحيح مسلم] (3/ 1170 ) 67- (1540) وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.

حدثنا سليمان (يعني ابن بلال)، عن يحيى (وهو ابن سعيد)، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم.

منهم سهل بن أبي حثمة ؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر.

وقال (ذلك الربا، تلك المزابنة).

إلا أنه رخص في بيع العرية.

النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا.

يأكلونها رطبا

أحاديث ذات صلة