- عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال في المُتعةِ هي حرامٌ كالميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزيرِ
أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (7299) واللفظ له، والبيهقي (14281)، والفاكهي في ((أخبار مكة)) (1712) بنحوه.
الأوسط لابن المنذر (8/ 421) :
7299 - حدثنا ابن أبي مسرة قال: حدثنا خلاد قال: حدثنا سفيان، عن ليث، عن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: المتعة حرام كالميتة، والدم، ولحم الخنزير.
السنن الكبير للبيهقي (14/ 391 ت التركي) :
14281 - قال: وحدثنا ابن وهب، أخبرنى جرير بن حازم، عن الحسن ابن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : ماذا صنعت؟ ذهبت الركائب بفتياك وقالت فيه الشعراء! فقال: وما الوا؟ قال: قال الشاعر:
أقول للشيخ لما طال مجلسه … يا صاح هل لك فى فتيا ابن عباس
يا صاح هل لك فى بيضاء بهكنة … تكون مثواك حتى مصدر الناس
وفى رواية أبى خالد عن المنهال:
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه
وقال فى البيت الآخر:
هل لك فى رخصة الأطراف آنسة
فقال ابن عباس: ما هذا أردت، وما بهذا أفتيت [فى المتعة] إن المتعة لا تحل إلا لمضطر، ألا إنما هى كالميتة والدم ولحم الخنزير.
أخبار مكة - الفاكهي (3/ 12 ط 4) :
1712 - حدثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا محمد بن خازم، عن الحجاج ابن أرطأة، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، أنه قال: قيل لابن عباس -رضي الله عنهما:لقد رجعت في المتعة حتى لقد قال فيها الشاعر:
أقول يوما وقد طال الثواء بنا … يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة … تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقام ابن عباس-رضي الله عنهما-عشية عرفة، فقال: إنما كانت المتعة لمن اضطر إليها، كالميتة والدم ولحم الخنزير.