- عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال في المُتعةِ هي حرامٌ كالميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزيرِ

الدلالات الموضوعية:# مناقب وفضائل - عبد الله بن عباس# نكاح - نكاح المتعة
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: سعيد بن جبير
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 6/319
الحكم:[فيه] ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (7299) واللفظ له، والبيهقي (14281)، والفاكهي في ((أخبار مكة)) (1712) بنحوه.

الأصول والأحكام

الأوسط لابن المنذر (8/ 421) :

7299 - حدثنا ابن أبي مسرة قال: حدثنا خلاد قال: حدثنا سفيان، عن ليث، عن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن ‌عباس أنه قال: المتعة حرام ‌كالميتة، ‌والدم، ‌ولحم ‌الخنزير.

السنن الكبير للبيهقي (14/ 391 ت التركي) :

14281 - قال: وحدثنا ابن وهب، أخبرنى جرير بن حازم، عن الحسن ابن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : ماذا صنعت؟ ذهبت الركائب بفتياك وقالت فيه الشعراء! فقال: وما الوا؟ قال: قال الشاعر:

أقول للشيخ لما طال مجلسه … يا صاح هل لك فى فتيا ابن ‌عباس

يا صاح هل لك فى بيضاء بهكنة … تكون مثواك حتى مصدر الناس

وفى رواية أبى خالد عن المنهال:

قد قلت للشيخ لما طال مجلسه

وقال فى البيت الآخر:

هل لك فى رخصة الأطراف آنسة

فقال ابن ‌عباس: ما هذا أردت، وما بهذا أفتيت [فى المتعة] إن المتعة لا تحل إلا لمضطر، ألا إنما هى ‌كالميتة ‌والدم ‌ولحم ‌الخنزير.

أخبار مكة - الفاكهي (3/ 12 ط 4) :

1712 - حدثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا محمد بن خازم، عن الحجاج ابن أرطأة، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، أنه قال: قيل لابن ‌عباس -رضي الله عنهما:لقد رجعت في المتعة حتى لقد قال فيها الشاعر:

أقول يوما وقد طال الثواء بنا … يا صاح هل لك في فتوى ابن ‌عباس

هل لك في رخصة الأطراف آنسة … تكون مثواك حتى مصدر الناس

فقام ابن ‌عباس-رضي الله عنهما-عشية عرفة، فقال: إنما كانت المتعة لمن اضطر إليها، ‌كالميتة ‌والدم ‌ولحم ‌الخنزير.

أحاديث ذات صلة