- إذا مَرِضَ الرَّجُلُ في رَمَضانَ، ثُمَّ ماتَ ولم يَصُمْ، أُطعِمَ عنه ولم يكنْ عليه قَضاءٌ، وإن نَذَرَ قَضى عنه وَلِيُّه.

الدلالات الموضوعية:# نذور - قضاء النذر عن الميت# جنائز وموت - قضاء دين الميت# صيام - من مات وعليه صوم# نذور - من مات وعليه نذر
المصدر: كفاية المستقنع لأدلة المقنع
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: جمال الدين المرداوي
رقم/صفحة: 364
الحكم:رواته ثقات

أحاديث ذات صلة