- إذا مَرِضَ الرَّجُلُ في رَمَضانَ، ثُمَّ ماتَ ولم يَصُمْ، أُطعِمَ عنه ولم يكنْ عليه قَضاءٌ، وإن نَذَرَ قَضى عنه وَلِيُّه.