- إنما سَنَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الزكاةَ في هذه الخمسةِ :في الحِنْطَةِ، والشعيرِ، والتمرِ، والزبيبِ، والذرةِ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الحبوب# زكاة - زكاة التمر# زكاة - زكاة الزبيب# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - زكاة الثمار
المصدر: السنن والأحكام، ضعيف ابن ماجه، إرشاد الفقيه
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]، عبدالله بن عمرو
المحدث: الضياء المقدسي، الألباني، ابن كثير
رقم/صفحة: 358
الحكم:ضعيف جداً وصح نحوه بلفظ الأربعة فذكرها دون (الذرة) فهي منكرة، [ فيه ] إسماعيل بن عياش ، وقد تقدم الكلام فيه، روي عن معاذ، وأبي موسى نحو ذلك، وإسناده على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (1815) بلفظه، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1916) بنحوه.أخرجه ابن ماجه (1815) واللفظ له، وابن أبي شيبة (10116) بنحوه، والدارقطني (2/94) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 580 ) ((1815- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: (( إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة)).

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (3/ 138) 10116- حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: العشر في التمر والزبيب، والحنطة والشعير.

سنن الدارقطني- المعرفة (2/ 94) 1- حدثنا محمد بن نوح نا علي بن حرب ثنا أشعث بن عطاف ثنا العرزمي ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر والفصوص والخرز وعن نبات الأرض البقل والقثاء والخيار فقال ليس في الحجر زكاة وليس في البقول زكاة إنما سن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

---

سنن ابن ماجه (1/ 580) 1815 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: " إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة "

الأموال لابن زنجويه (3/ 1039) 1916 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم النخعي، أنا العزرمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الزكاة في أربع: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب , وليس فيما دون خمسة أوساق شيء , والوسق ستون صاعا , وليس فيما دون مائتي درهم شيء , ولا فيما دون عشرين مثقالا ذهبا شيء، ولا فيما دون خمس ذود شيء "

أحاديث ذات صلة