- إنَّما سَنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الزَّكاةَ في الحِنْطةِ والشَّعيرِ والتَّمرِ والزَّبيبِ.
[وفي روايةٍ:] والذُّرَةِ.
أخرجه ابن ماجه (1815) واللفظ له، وابن أبي شيبة (10021)، والدارقطني (10021) بنحوه.
سنن ابن ماجه (1/ 580) 1815 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: " إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة "
مصنف ابن أبي شيبة (2/ 370) 10021 - حدثنا حدثنا أبو بكر قال: علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العشر في التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير
سنن الدارقطني (2/ 475) 1905 - حدثنا محمد بن نوح , نا علي بن حرب , ثنا أشعث بن عطاف , ثنا العرزمي , ثنا عمرو بن شعيب , عن أبيه , قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر , والدر , والفصوص , والخرز , وعن نبات الأرض , البقل , والقثاء , والخيار , فقال: ليس في الحجر زكاة , وليس في البقول زكاة , إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة والشعير والتمر والزبيب