- إنَّما سنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الزَّكاةَ في الحنطةِ والشَّعيرِ والتَّمرِ والزَّبيبِ والذُّرةِ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الحبوب# زكاة - زكاة التمر# زكاة - زكاة الزبيب# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة
المصدر: الدراري المضية
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 161
الحكم:فيه محمد بن عبد الله العزرمي وهو متروك

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (1815) بلفظه، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1916) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (1/ 580) 1815 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: " إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة "

الأموال لابن زنجويه (3/ 1039) 1916 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم النخعي، أنا العزرمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الزكاة في أربع: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب , وليس فيما دون خمسة أوساق شيء , والوسق ستون صاعا , وليس فيما دون مائتي درهم شيء , ولا فيما دون عشرين مثقالا ذهبا شيء، ولا فيما دون خمس ذود شيء "

أحاديث ذات صلة