- سألَ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ عن أمِّ ولدٍ لَهُ نصرانيَّةٍ ماتَت فقالَ لَهُ ابنُ عمرَ: تأمرُ بأمرِكَ وأنتَ بَعيدٌ منها ثمَّ تسيرُ أمامَها، فإنَّ الَّذي يَسيرُ أمامَ الجنازةِ ليسَ معَها
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2763) اللفظ له، وابن المنذر في ((الأوسط)) (2951) باختلاف يسير.
شرح معاني الآثار (1/ 484) :
2763 - وقد حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا أحمد بن يونس ، قال: ثنا إسرائيل ، عن عبد الله بن شريك العامري ، قال: سمعت الحارث بن أبي ربيعة سأل عبد الله بن عمر ، عن أم ولد له نصرانية ، ماتت.
فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: تأمر بأمرك وأنت بعيد منها ثم تسير أمامها ، فإن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها فهذا ابن عمر يخبر أن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها.
فاستحال أن يكون ذلك عنده كذلك ، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة.
فثبت بذلك أن أصل حديث سالم الذي رويناه في أول هذا الباب ، إنما هو كما رواه مالك؟ عن الزهري موقوفا، أو كما رواه عقيل ويونس ، عن الزهري ، عن سالم موقوفا.
لا كما رواه ابن عيينة ، عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا
الأوسط لابن المنذر (5/ 342) :
2951 - حدثنا يحيى، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا إسرائيل، عن عبد الله بن شريك العامري، قال: سمعت الحارث بن أبي ربيعة، سأل ابن عمر عن أم له، نصرانية ماتت، فقال له ابن عمر : نأمر بأمرك وأنت تعبد ثم تسير أمامها، فإن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها.