- سألَ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ عن أمِّ ولدٍ لَهُ نصرانيَّةٍ ماتَت فقالَ لَهُ ابنُ عمرَ: تأمرُ بأمرِكَ وأنتَ بَعيدٌ منها ثمَّ تسيرُ أمامَها، فإنَّ الَّذي يَسيرُ أمامَ الجنازةِ ليسَ معَها

الدلالات الموضوعية:# جنائز وموت - المشي في الجنازة والركوب فيها# جنائز وموت - اتباع الجنائز
المصدر: نخب الافكار
الراوي: الحارث بن أبي ربيعة
المحدث: العيني
رقم/صفحة: 7/261
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2763) اللفظ له، وابن المنذر في ((الأوسط)) (2951) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار (1/ 484) :

2763 - وقد حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا أحمد بن يونس ، قال: ثنا إسرائيل ، عن عبد الله بن شريك العامري ، قال: سمعت الحارث بن أبي ربيعة سأل عبد الله بن ‌عمر ، ‌عن ‌أم ‌ولد ‌له ‌نصرانية ، ‌ماتت.

فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: تأمر بأمرك وأنت بعيد منها ثم تسير أمامها ، فإن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها فهذا ابن عمر يخبر أن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها.

فاستحال أن يكون ذلك عنده كذلك ، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة.

فثبت بذلك أن أصل حديث سالم الذي رويناه في أول هذا الباب ، إنما هو كما رواه مالك؟ عن الزهري موقوفا، أو كما رواه عقيل ويونس ، عن الزهري ، عن سالم موقوفا.

لا كما رواه ابن عيينة ، عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا

الأوسط لابن المنذر (5/ 342) :

2951 - حدثنا يحيى، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا إسرائيل، عن عبد الله بن شريك العامري، قال: سمعت الحارث بن أبي ربيعة، سأل ابن عمر عن أم له، نصرانية ماتت، فقال له ابن عمر : ‌نأمر ‌بأمرك ‌وأنت ‌تعبد ‌ثم ‌تسير ‌أمامها، ‌فإن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها.

أحاديث ذات صلة