- أنَّ ابنَ الزبيرِ كان يأخذ من قومٍ بمكةَ دراهمًا ثم يكتبُ لهم بها إلى مصعبِ بنِ الزبيرِ بالعراقِ فيأخذونها منه فسُئل عن ذلك ابنُ عباسٍ فلم ير به بأسًا فقيل له إنْ أخذوا أفضلَ من دراهمِهم قال لا بأسَ إذا أخذوا بوزنِ دراهمِهم

الدلالات الموضوعية:# قرض - جواز الاستقراض# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# بيوع - السفتجة# قرض - من استقرض من الناس ليوفي أو يتلف# قرض - رد مثل ما استسلف
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: عطاء بن أبي رباح
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 5/238
الحكم:رجاله ثقات غير أن ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (11051) واللفظ له، وعبد الرزاق (14642) بنحوه.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 302) 11051 – [[وأخبرنا أبو حازم الحافظ , أنا أبو الفضل بن خميرويه , ثنا أحمد بن نجدة , ثنا سعيد بن منصور]] قال: وحدثنا هشيم , أنا حجاج بن أرطاة , عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم , ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه , فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسا , فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم، قال: " لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم " وروي في ذلك أيضا عن علي رضي الله عنه فإن صح ذلك عنه , وعن ابن عباس رضي الله عنهما , فإنما أراد والله أعلم إذا كان ذلك بغير شرط , والله أعلم

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 140) 14642 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء قال: أن ابن الزبير يستلف من التجار أموالا، ثم يكتب لهم إلى العمال قال: فذكرت ذلك إلى ابن عباس ، فقال: لا بأس به، قال الثوري: وكان إبراهيم يكرهه

أحاديث ذات صلة