- إذا اختلف المتبايعانِ في البيعِ والسلعةِ كما هي لم تستهلكْ، فالقولُ ما قال البائعُ أو يترادَّان البيعَ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة# بيوع - اختلاف البيعين# أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة
المصدر: البدر المنير
الراوي: عبدالله بن مسعود.
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 6/596
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (2862) بلفظه، والدارمي (2591)، والطبراني (10/ 174)، (10365) كلاهما باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (معتمد) (3/ 412)

2862- حدثنا محمد بن الحسين بن سعيد الهمذاني , حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم الدمشقي , حدثنا هشام بن عمار , حدثنا ابن عياش , حدثنا موسى بن عقبة , عن محمد بن أبي ليلى , عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود , عن أبيه , عن جده , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا اختلف المتبايعان في البيع والسلعة كما هي لم تستهلك فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع.

سنن الدارمي (3/ 1661) 2591 - أخبرنا عثمان بن محمد، حدثنا هشيم، حدثنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان إذا اختلفا، والبيع قائم بعينه، وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع

المعجم الكبير للطبراني (معتمد) (10/ 174)

10365 - حدثنا محمد بن صالح النرسي، ثنا علي بن حسان العطار، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن معن بن عبد الرحمن، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة بعينها، فالقول قول البائع، أو يترادان

أحاديث ذات صلة