- إذا اختلَفَ البَيِّعانِ ، وليس بينهما بَيِّنةٌ، والبَيعُ قائمٌ بعَينِه؛ فالقَولُ ما قال البائعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - اختلاف البيعين# أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة# أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة# بيوع - الخيار# بيوع - آداب البيع
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 7/444
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3511)، والنسائي (4648)، وابن ماجه (2186) واللفظ له، وأحمد (4445)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 285) 3511- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن أبي عميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان))

[سنن النسائي] (7/ 302) 4648- أخبرنا محمد بن إدريس قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي، عن أبي عميس قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال عبد الله : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة فهو ما يقول: رب السلعة أو يتركا))

[سنن ابن ماجه] (2/ 737 ) 2186- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا هشيم قال: أنبأنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود ، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هاته، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع))، قال: فإني أرى أن أرد البيع، فرده

[مسند أحمد] (7/ 445 ط الرسالة) ((4445- قرأت على أبي، حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن القاسم، عن عبد الله بن مسعود ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان))

أحاديث ذات صلة