- كُنتُ على بَيتِ المالِ زَمَنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فكانَ إذا خَرَجَ العَطاءُ جَمَعَ أموالَ التُّجَّارِ، ثم حَسَبَها، شَاهِدَها وغائِبَها، ثم أخَذَ الزَّكاةَ مِن شاهِدِ المالِ على الشاهِدِ والغائِبِ.

الدلالات الموضوعية:# تجارة - زكاة التجارة والعروض# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - زكاة العروض
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: عبدالرحمن بن عبدالقاري
المحدث: شعيب الأرناووط
رقم/صفحة: 6/52
الحكم:رجاله ثقات، لكن ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث.

بيانات التخريج:

أخرجه القاسم بن سلام في ((الأموال)) (1178)، وابن أبي شيبة (10567)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1686) كلاهما باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 520) 1178 - قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، من أهل حمص قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري، قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب ، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار، ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب

مصنف ابن أبي شيبة (6/ 527) 10567- حدثنا عبد الأعلى ، عن أبي إسحاق ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، وكان على بيت المال في زمن عمر مع عبد الله بن الأرقم ، فكان إذا خرج العطاء جمع عمر أموال التجارة ، فحسب عاجلها وآجلها ، ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغائب.

الأموال لابن زنجويه (3/ 941) 1686 - أنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن حميد، عن عبد الرحمن، عن ابن عبد القاري، قال: كنت على بيت المال في زمن عمر بن الخطاب : فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار حسبها شاهدها وغائبها , فأخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد

أحاديث ذات صلة