- إذا اختلف المتبايعانِ وليس بينَهما شاهدٌ وفي لفظٍ : بينةٌ استُحلِف البائعُ، ثم كان المبتاعُ بالخيارِ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# بيوع - اختلاف البيعين# أقضية وأحكام - استحلاف البائع وتخيير المبتاع# أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة# أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة
المصدر: البدر المنير
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 6/595
الحكم:[فيه] بعض بني عبد الله بن مسعود لا يدرى من هو

أحاديث ذات صلة