- البيعانِ بالخيارِ حتى يتفرَّقا، ويأخذُ كُلُّ واحِدٌ منهما منَ البيعِ ما هوِىَ، ويتخايرانِ ثلاثَ مرَّاتٍ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس# بيوع - خيار المجلس# بيوع - ما يوجب البيع بين البائع والمشتري# بيوع - الخيار# بيوع - آداب البيع
المصدر: ضعيف الجامع
الراوي: سمرة بن جندب
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 2383
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4481 )،(4482 )، وأحمد(20189 )، وأخرجه ابن ماجة (2183 )مختصرا

الأصول والأحكام

سنن النسائي (7/ 251) :

‌4481 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات.

سنن النسائي (7/ 251) :

4482 - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه أو هوي.

[مسند أحمد] - الرسالة (33/ 357) 20189 - حدثنا عفان، حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع "،

[سنن ابن ماجه] (2/ 736 ) :

2183 - حدثنا محمد بن يحيى، وإسحاق بن منصور، قالا: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

أحاديث ذات صلة