- البَيِّعان بالخِيارِ حتَّى يتفرَّقا، أو يأخذَ كلُّ واحدٍ منهما من البيعِ ما هَوِي، ويتخايران ثلاثَ مرَّاتٍ
أخرجه النسائي (4481 )،(4482 )، وأحمد(20189 )، وأخرجه ابن ماجة (2183 )مختصرا
سنن النسائي (7/ 251) :
4481 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات.
سنن النسائي (7/ 251) :
4482 - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا همام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه أو هوي.
[مسند أحمد] - الرسالة (33/ 357) 20189 - حدثنا عفان، حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع "،
[سنن ابن ماجه] (2/ 736 ) :
2183 - حدثنا محمد بن يحيى، وإسحاق بن منصور، قالا: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا