- إذا اختلفَ المتبايعانِ وليس بينهما شاهدٌ استُحلِف البائعُ ثم كان المُبتاعُ بالخيارِ، إن شاء أخذَ وإن شاء تركَ
أخرجه البيهقي (11124)
السنن الكبرى للبيهقي (5/ 333) 11124- قال الشيخ ورواه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن بعض بنى عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما شاهد استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
أخبرناه على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا أحمد بن على حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا يحيى بن سليم فذكره.