- إذا اختلفَ المتبايعانِ وليس بينهما شاهدٌ استُحلِف البائعُ ثم كان المُبتاعُ بالخيارِ، إن شاء أخذَ وإن شاء تركَ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# بيوع - اختلاف البيعين# أقضية وأحكام - استحلاف البائع وتخيير المبتاع# أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة# بيوع - الخيار
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: بعض بني عبدالله بن مسعود
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 5/333
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (11124)

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي (5/ 333) 11124- قال الشيخ ورواه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عمير عن بعض بنى عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما شاهد استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك .

أخبرناه على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا أحمد بن على حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا يحيى بن سليم فذكره.

أحاديث ذات صلة