- عنِ ابنِ عمرَ : أنَّ لها الخيارُ ما لم يمَسَّها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - عتق الأمة وتزوجها# عتق وولاء - الإحسان إلى العبيد# طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 1909
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (2074) ، والبيهقي(14401) ، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7316) واللفظ لهم .

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 807 ت الأعظمي) :

2074 - مالك ، عن ‌نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه كان يقول، في الأمة تكون تحت العبد، فتعتق: إن ‌لها ‌الخيار ‌ما ‌لم ‌يمسها.

السنن الكبير للبيهقي (14/ 452 ت التركي) :

14401 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك (ح) وأخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله ‌بن ‌عمر، كلاهما عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر -رضى الله عنهما- أنه كان يقول فى الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن ‌لها ‌الخيار ‌ما ‌لم ‌يمسها.

[الأوسط لابن المنذر] (8/ 439) :

7316 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر ، في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: ‌لها ‌الخيار ‌ما ‌لم [[‌يمسها]]

أحاديث ذات صلة