- عن عُمرَ، أنَّهُ قالَ : البَيعُ عن صفقةٍ أو خيارٍ
أخرجه معلقا الشافعي في ((الأم)) (4/19)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (10990) واللفظ لهما، وابن حزم في ((المحلى)) (8/363) بزيادة في آخره
الأم للشافعي (4/ 19) قلت فليس بثابت عن عمر , وقد رويتم عن عمر مثل قولنا , زعم أبو يوسف عن مطرف , عن الشعبي أن عمر قال البيع عن صفقة أو خيار .
[معرفة السنن والآثار] (8/ 21) :
10990 - زعم أبو يوسف، عن مطرف، عن الشعبي ، أن عمر قال: البيع عن صفقة، أو خيار كذا في كتابنا،
المحلى بالآثار {ط التراث} (8/ 363) قال أبو مُحمد : وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ، وهم يعظمون هذا وهذا مما خالفوا فيه جمهور العلماء الا رواية عن ابراهيم ثم جاء بعضهم بعجب ! وهو أنهم زادوا في الكذب فأتوا برواية رويناها من طريق عطاء أن عمر قال : البيع صفقة أو خيار ، وروى أيضا من طريق الشعبى أن عمر ، وَعَن الحجاج بن أرطاة أن عمر قال : انما البيع عن صفقة أو خيار والمسلم عند شرطه.