- إذا أُعْتِقَتِ الأمَةُ، فهِي بالخيارِ ما لم يَطَأَها، إنْ شاءتْ فارَقَتْ، و إنْ وطِئَها فلا خِيارَ لها، و لا تستطيعُ فِراقَهُ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
المصدر: ضعيف الجامع
الراوي: رجال من الصحابة
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 384
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (16670) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4382)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد - قرطبة] (4/ 65) 16670- قال حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق قال ثنا بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه قال سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها ان شاءت فارقته وان وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه.

[شرح مشكل الآثار] (11/ 199) ((‌4382- كما حدثنا يونس، أنبأنا ابن وهب، قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن حسن الضمري، قال: سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إذا عتقت الأمة وهي تحت عبد فأمرها بيدها، فإن هي أقرت حتى يطأها، فهي امرأته لا تستطيع فراقه)).

أحاديث ذات صلة