- عن ابنِ عبَّاسٍ في قُطَّاعِ الطُّرُقِ: إذا قَتَلوا وأخَذوا المالَ قُتِلوا وصُلِبوا، وإذا قَتَلوا ولم يأخُذوا المالَ قُتِلوا ولم يُصْلَبوا، وإذا أخذوا المالَ قُطِعَت أيديهم وأرجُلُهم مِن خِلافٍ، وإذا أخافوا السَّبيلَ ولم يأخُذوا مالًا نُفُوا مِنَ الأرضِ
أخرجه الشافعي في ((الأم)) (7/384)، والبيهقي (17775)
الأم للشافعي - ط الوفاء (7/ 384) قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال , قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال , قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا , قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا هربوا طلبوا حتى يوجدوا فتقام عليهم الحدود وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (8/ 283) 17775- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس فى قطاع الطريق : إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض.
ولإبراهيم بن أبى يحيى فى هذا إسناد آخر.