- كتبَ نجدةُ بنُ عامرٍ إلى ابنِ عباسٍ السارقُ يسرقُ فتُقطعُ يدُهُ ثم يعودُ فتقطعُ يدُهُ الأُخرى قال اللهُ تعالى فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا قال ابنُ عباسٍ : بلى ولكن يدُهُ ورجلُهُ من خِلافٍ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - حد السرقة ونصابها# تفسير آيات - سورة المائدة# حدود - تحريم السرقة# حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة
المصدر: المحلى
الراوي: عمرو بن دينار
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 11/355
الحكم:إسناده في غاية الصحة

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى)) (12/ 355) واللفظ له.

الأصول والأحكام

المحلى بالآثار (12/ 351) :

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال: ‌كتب ‌نجدة ‌بن ‌عامر ‌إلى ‌ابن ‌عباس: ‌السارق ‌يسرق فتقطع يده، ثم يعود فتقطع يده الأخرى، قال الله تعالى {فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] قال ابن عباس: بلى، ولكن يده ورجله من خلاف، قال عمرو بن دينار: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة.

أحاديث ذات صلة