- عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# طلاق - أمرك بيدك# نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها# طلاق - صيغ الطلاق
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: الحارث
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 7/349
الحكم:في إسناده خلل

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (15443)

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 349) 15443- وأخبرنا عبد الله أخبرنا أبو سعيد حدثنا الزعفرانى حدثنا شبابة بن سوار حدثنا ابن أبى ذئب عن الحارث عن على رضى الله عنه أنه قال : إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شىء وإن لم تقض فهى واحدة وأمرها إليه كذا وجدته وفى إسناده خلل.

وقد اتفق قول على رضى الله عنه فى التخيير والتمليك وكذا قول عمر وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما فيهما متفق وأما زيد بن ثابت رضى الله عنه فقد اختلف قوله فيهما كما روينا.

وقد روى الثورى عن ابن أبى ليلى عن الشعبى فى اختارى وأمرك بيدك سواء فى قول على وزيد بن ثابت وابن مسعود رضى الله عنهم وكأنه علم منه قولا آخر فى إحدى المسألتين يوافق قوله فى المسألة الأخرى والله أعلم..

أحاديث ذات صلة