- قال: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه في مَوكِبِه، فقال: "لا تَجوزُ صَلاةٌ إلَّا بفاتِحةِ الكِتابِ وشَيءٍ مَعَها، فقال رَجُلٌ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أرَأيتَ إن كَنتُ خَلفَ الإمامِ أو كان بَينَ يَدَي إمامٍ؟ قال: اقرَأْ في نَفسِك"

الدلالات الموضوعية:# صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد# صلاة - القراءة خلف الإمام# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب# صلاة - قراءة الفاتحة# صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة
المصدر: القراءة خلف الإمام
الراوي: عباية بن الرداد
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 192
الحكم:[له متابعة]

أحاديث ذات صلة