- أَمِيرَانِ ولَيْسَا بأَمِيرَيْنِ من تَبِعَ جَنازةً فليس له أن ينصرفَ حتى تُدْفَنَ أو يَأْذَنَ أهلُها والمرأةُ تَحُجُّ أو تَعْتَمِرُ مع قومٍ فتَحِيضُ قبلَ طوافِ الرُّكْنِ فليس لهم أن ينصرفوا حتى تَطْهُرَ أو تَأْذَنَ لهم

الدلالات الموضوعية:# حج - طواف الإفاضة يوم النحر# حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب# دفن ومقابر - انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم# حج - الإفاضة# حج - ما تفعل الحائض بالحج
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 5/172
الحكم:[روي من طريقين] في إسناد كل واحد منها ضعيف شديد الضعيف

أحاديث ذات صلة