- أميرانِ وليسا بأميرَينِ: امرأةٌ تكونُ معَ القومِ، فتحيضُ، فليس لهم أن ينفِروا حتَّى تطهُرَ فتطوفَ، والرَّجلُ يُصلِّي على الجِنازةِ، فليس له أن يبرَحَ إلَّا بإذنِ أهلِها.

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة# حج - حج المرأة الحائض# حج - نفر الحائض إذا كانت قد أفاضت# حج - الطواف والرمل# حج - ما تفعل الحائض بالحج
المصدر: علل الدارقطني
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 2207
الحكم:[حكى فيه الخلافَ على طَلحةَ بنِ مُصرِّفٍ، والحَكمِ بنِ عُتَيبةَ، ثُمَّ قال]: لا يثبُتُ مرفوعًا في جميعِها.

أحاديث ذات صلة