- أميرانِ وليسا بأميريْنِ : المرأةُ تحيضُ قبل طوافِ الزيارةِ فليس لأصحابِها أن ينفِرُوا حتى يستأمِرُوها، والرجلُ يشيِّعُ الجنازةَ فليس له أن يرجعَ حتى يستأمرَ أهلَها

الدلالات الموضوعية:# حج - طواف الإفاضة يوم النحر# حج - حج المرأة الحائض# حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب# دفن ومقابر - انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم# حج - الإفاضة
المصدر: ميزان الاعتدال
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 3/272
الحكم:[فيه عمرو الفقيمي ذكر من جرحه]

أحاديث ذات صلة