- أُتِي عليٌّ بشُراحةَ الهمدانيَّةِ قد فجَرتْ فردَّها حتَّى ولدتْ فلمَّا ولدتْ قال : ائتوني بأقربِ النِّساءِ منها.

فأعطاها ولدَها ثمَّ جلدها ورجمها ثمَّ قال : جلدتُها بكتابِ اللهِ ورجمتُها بالسُّنَّةِ.

ثمَّ قال : أيُّما امرأةٍ نعَى عليها ولدُها أو كان اعترافٌ فالإمامُ أوَّلُ من يرجِمُ, ثمَّ النَّاسُ فإن نعاها الشُّهودُ فالشُّهودُ أوَّلُ من يُرجَمُ ثمَّ الإمامُ ثمَّ النَّاسُ.

الدلالات الموضوعية:# قرآن - التمسك بالقرآن وتطبيق ما فيه# اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة# حدود - تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع# حدود - حد الرجم# حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
المصدر: المهذب في اختصار السنن
الراوي: الشعبي عامر بن شراحيل
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 7/3352
الحكم:فيه إرسال

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (139)، والبيهقي (17416)

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (3/ 124) 139 - نا أبو عمر نا محمد بن إسحاق نا أبو الجواب نا عمار بن رزيق عن أبي حصين عن الشعبي قال أتى علي رضي الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت فلما ولدت قال أئتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدها ثم جلدها ورجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة ثم قال أيما أمرأة نعي عليها ولدها أو كان إعتراف فالإمام أول من يرجم ثم الناس فإن نعتها شهود فالشهود أول من يرجم ثم الناس

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (8/ 220) 17416- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار هو ابن رزيق عن أبى حصين عن الشعبى قال : أتى على رضى الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت فلما ولدت قال ائتونى بأقرب النساء منها فأعطاها ولدها ثم جلدها ورجمها ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة ثم قال : أيما امرأة نعى عليها ولدها أو كان اعتراف فالإمام أول من يرجم ثم الناس فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس.

أحاديث ذات صلة