- توفي رجلٌ وترك ابنتَه ومواليهِ فقسم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المالَ بينهما نصفيْنِ بين ابنتِه ومواليهِ

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث# فرائض ومواريث - ميراث البنات# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# فرائض ومواريث - من يرث بالولاء# فرائض ومواريث - الولاء هل يورث أو يورث به
المصدر: المراسيل لأبي داود
الراوي: ابن أبي موسى
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 418
الحكم:أورده في كتاب المراسيل

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (21518)، وابن أبي شيبة (31785 ) بنحوهما.

الأصول والأحكام

المراسيل لأبي داود (ص266) :

363 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، حدثني حميد يعني ابن عبد الرحمن، عن الحسن بن صالح، عن عبد العزيز بن رفيع، حدثني أبو بردة بن أبي موسى ، قال: توفي رجل وترك ابنته ومواليه، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم ‌المال ‌بينهما ‌نصفين ‌بين ‌ابنته ‌ومواليه

السنن الكبير للبيهقي (12/ 529 ت التركي) :

12518 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر ابن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبى بردة أن رجلا مات وترك ابنة ومواليه الذين أعتقوه، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ‌ابنته ‌النصف ومواليه النصف.

وهذا أيضا مرسل.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (16/ 244 ):

31785 - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن بن صالح عن عبد العزيز ابن رفيع عن أبي بردة أن رجلا مات وترك ‌ابنته ‌ومواليه الذين أعتقوه فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ومواليه النصف.

أحاديث ذات صلة