- كفَّر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بصاعٍ من تمرٍ وكفَّر الناسُ به ومَن لم يجِدْ فنِصفُ صاعٍ من بُرٍّ

الدلالات الموضوعية:# أيمان - كفارة اليمين كم تكون# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# أيمان - كم الصاع في الكفارة
المصدر: فتح القدير
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 2/104
الحكم:في إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي وهو مجمع على ضعفه وقال الدارقطني متروك

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2112)، والبزار (5113)، والطبراني (11/448) (12270) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 682 ) 2112- حدثنا العباس بن يزيد قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، قال: ((كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (11/ 308) ((‌5113- حدثنا محمد بن موسى الحرشي، قال: حدثنا زياد بن عبد الله، قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي، قال: حدثنا المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما، قال: كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه بصاع من تمر وأمر الناس أن يفعلوه فمن لم يجد فنصف صاع من بر.

وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن المنهال إلا عمر بن عبد الله بن يعلى، وهو رجل ليس بالقوي والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة صحيحة خلاف هذا اللفظ وخلاف هذا الفعل، وإنما ذكرناه على ما فيه لأن لفظه لم نحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه)).

[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (11/ 448) 12270- حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، حدثنا محمد بن موسى الحرشي، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، حدثنا عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي، حدثنا المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، قال: كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس أن يفعلوه، فمن لم يجد فبنصف صاع.

أحاديث ذات صلة