- يَجوزُ الجَذَعُ منَ الضَّأنِ ضَحيَّةً إنْ كانت له غَنَمٌ.
أخرجه ابن ماجه (3139) ، وأحمد (27073)، والبيهقي (19104) جميعا دون قوله : ((إن كانت له غنم))
[سنن ابن ماجه] (2/ 1049 ) :
3139 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني محمد بن أبي يحيى، مولى الأسلميين، عن أمه، قالت: حدثتني أم بلال بنت هلال، عن أبيها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن، أضحية.
[مسند أحمد] (44/ 633 ط الرسالة) :
27073 - حدثنا علي بن بحر، حدثنا أبو ضمرة قال: حدثنا محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين، عن أمه، قالت: أخبرتني أم بلال ابنة هلال، عن أبيها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يجوز الجذع من الضأن ضحية ".
السنن الكبير للبيهقي (19/ 282 ت التركي) :
19104 - ورواه أبو ضمرة عن محمد بن أبى يحيى عن أمه قالت: أخبرتنى أم بلال بنت هلال أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "يجوز الجذع من الضأن أضحية".
أخبرناه أبو بكر ابن الحارث، أخبرنا أبو محمد ابن حيان، حدثنا عبد الله بن محمد بن سوار، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى، حدثنا أبو ضمرة .
فذكره.