- يَجوزُ الجَذَعُ منَ الضَّأنِ ضَحيَّةً إنْ كانت له غَنَمٌ.

الدلالات الموضوعية:# أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# أضاحي - سنة الأضحية
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: هلال الأسلمي
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 5723
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (3139) ، وأحمد (27073)، والبيهقي (19104) جميعا دون قوله : ((إن كانت له غنم))

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 1049 ) :

‌3139 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني محمد بن أبي يحيى، مولى الأسلميين، عن أمه، قالت: حدثتني أم بلال بنت هلال، عن أبيها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن، أضحية.

[مسند أحمد] (44/ 633 ط الرسالة) :

‌27073 - حدثنا علي بن بحر، حدثنا أبو ضمرة قال: حدثنا محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين، عن أمه، قالت: أخبرتني أم بلال ابنة هلال، عن أبيها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يجوز الجذع من الضأن ضحية ".

السنن الكبير للبيهقي (19/ 282 ت التركي) :

‌19104 - ورواه أبو ضمرة عن محمد بن أبى يحيى عن أمه قالت: أخبرتنى أم بلال بنت هلال أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "يجوز الجذع من الضأن أضحية".

أخبرناه أبو بكر ابن الحارث، أخبرنا أبو محمد ابن حيان، حدثنا عبد الله بن محمد بن سوار، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى، حدثنا أبو ضمرة .

فذكره.

أحاديث ذات صلة