- لا يجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا زانٍ ولا زانيةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه في الإسلامِ
أخرجه أبو داود (3601) باختلاف يسير، وابن ماجه (2366)، وأحمد (6940) بنحوه
[سنن أبي داود] (3/ 335 ط مع عون المعبود) 3601- حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، نا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، قال: نا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى [ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان، ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه))
[سنن ابن ماجه] (2/ 792 ) 2366- حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه))
[مسند أحمد] (11/ 531 ط الرسالة) ((6940- حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج.
ومعمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تجوز شهادة خائن، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه)) ))