- حديث ابنِ عباسٍ : أنه كان يجوزُ نكاحُ المتعةِ ، ثم رجع عنه [يعني حديث: عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ.

كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم.

قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ.]

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الشروط في النكاح# علم - النسخ في القرآن والسنة# نكاح - نكاح المتعة# اعتصام بالسنة - نسخ السنة بالسنة
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: عبد الله بن عباس
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 3/1175
الحكم:في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف

أحاديث ذات صلة