- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قال إن لم يُثْمِرُهَا اللهُ فبِمَ يَسْتَحِلُّ أحدكم مالَ أخيهِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال# مزارعة - وضع الجوائح# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام
المصدر: الإلزامات والتتبع
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الوادعي
رقم/صفحة: 361
الحكم:الذي تطمئن إليه النفس أنه موقوف

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1555) واللفظ له، والبخاري (2198) مطولاً بنحوه

الأصول والأحكام

صحيح مسلم (3/ 1190 ت عبد الباقي) :

16 - (1555) حدثني محمد بن عباد.

حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد، عن أنس ،أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟).

صحيح البخاري ـ حسب ترقيم فتح الباري (3/ 101) 2198- حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن حميد ، عن أنس بن مالك ، رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له وما تزهي قال حتى تحمر فقال أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه.

أحاديث ذات صلة