- أنَّ قومًا من بني سليمٍ فرُّوا عن أرضِهم حين جاء الإسلامُ، فأخذتُها، فأسلموا، فخاصموني فيها إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فردَّها عليهم.

وقال: إذا أَسْلمَ الرَّجلُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ.

وَمَالِهِ.

الدلالات الموضوعية:# إسلام - حرمة المسلم# غنائم - من أسلم يأخذ ماله ما لم تقسم الغنائم# غنائم - من أسلم على شيء فهو له
المصدر: جامع المسانيد والسنن
الراوي: صخر بن العيلة البجلي الأحمسي
المحدث: ابن كثير
رقم/صفحة: 5251
الحكم:في إسناده رجل لم يسم

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (18778) بلفظه.

الأصول والأحكام

جامع المسانيد لابن كثير (معتمد) (4/ 268)

5253 - حدثنا وكيع، حدثنا ابان بن عبد الله البجلى، حدثنا عمومتى، عن جدهم: صخر بن عيلة : أن قوما من بنى سليم فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام، فأخذتها، فأسلموا، فخاصمونى فيها إلى النبى - صلى الله عليه وسلم -، فردها عليهم.

وقال: إذا أسلم الرجل، فهو أحق بأرضه.

وماله.

وفى إسناده رجل لم يسم

[مسند أحمد] مخرجا (31/ 70) 18778 - حدثنا وكيع، حدثنا أبان بن عبد الله البجلي، حدثني عمومتي، عن جدهم صخر بن عيلة ، أن قوما من بني سليم فروا عن أرضهم، حين جاء الإسلام، فأخذتها، فأسلموا، فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فردها عليهم، وقال: إذا أسلم الرجل، فهو أحق بأرضه وماله

أحاديث ذات صلة