- أنَّ رجُلًا أهْدى إلى رسولِ اللهِ مَزادةً مِن خمْرٍ، فأمَرَ ببَيعِها، فلمَّا ولَّى، قال: إنَّ الَّذي حرَّمَ شُرْبَها حرَّمَ بيعَها، فأمَرَ بوِكائِها، ففُتِحَ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات# هبة وهدية - قبول الهدية# أشربة - الأمر بإهراق الخمر وكسر دنانه# هبة وهدية - هدية ما يكره أو يحرم
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: محمد بن علي
المحدث: البوصيري
رقم/صفحة: 3/335
الحكم:إسناده معضل

بيانات التخريج:

أخرجه مسدد كما في ((المطالب العالية)) (1802) واللفظ له.

الأصول والأحكام

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 335) 2859 - قال مسدد: وثنا يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه "أن رجلا أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مزادة من خمر، فأمر ببيعها، فلما ولى قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فأمر بوكائها ففتح ".

هذا إسناد معضل.

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (8/ 611) 1802 - قال مسدد حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه قال أن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مزادة من خمر فأمر ببيعها فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها فامر صلى الله عليه وسلم بوكائها ففتح

أحاديث ذات صلة