- أنَّ رجُلًا أهْدى إلى رسولِ اللهِ مَزادةً مِن خمْرٍ، فأمَرَ ببَيعِها، فلمَّا ولَّى، قال: إنَّ الَّذي حرَّمَ شُرْبَها حرَّمَ بيعَها، فأمَرَ بوِكائِها، ففُتِحَ.
أخرجه مسدد كما في ((المطالب العالية)) (1802) واللفظ له.
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 335) 2859 - قال مسدد: وثنا يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه "أن رجلا أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مزادة من خمر، فأمر ببيعها، فلما ولى قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فأمر بوكائها ففتح ".
هذا إسناد معضل.
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (8/ 611) 1802 - قال مسدد حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه قال أن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مزادة من خمر فأمر ببيعها فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها فامر صلى الله عليه وسلم بوكائها ففتح