- الصُّلحُ جائِزٌ بيْن المُسْلمينَ إلَّا صُلحًا حَرَّم حَلالًا، أو أحَلَّ حَرامًا، وإنَّ المسلِمينَ على شُروطِهم إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا.