- قال عمرُ : مَن أحيا أرضًا مَيتةً فهي لهُ، وليسَ لمتحَجِّرٍ حقٌّ بعدَ ثلاثِ سِنينَ
أخرجه أبو يوسف في ((الخراج)) (صـ77) واللفظ له، ومالك (2752)، والبيهقي (11900)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1071) دون قوله:"وليس لمتحجر حق..".
الخراج لأبي يوسف (ص: 77) قال: وحدثني محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر: "من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمتحجر حق بعد ثلاث سنين"؛ وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض ما لا يعملون.
موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 1076) 2752 - مالك عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له.
قال يحيى: قال مالك: وعلى ذلك، الأمر عندنا.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 203) 11900 – قال [وأخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى]: وأخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن عمر قال: من أحيا أرضا ميتة فهى له
الأموال لابن زنجويه (2/ 652) 1071 - أنا مطرف بن عبد الله، وابن أبي أويس، قالا: أنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب ، قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له