- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن تُباعَ الثمرةُ حتى يبدوَ صلاحُها قال : قالوا يا رسولَ اللهِ : ما صلاحُها ؟ قال : إذا ذهبت عاهتُها وخلُص طيبُها
أخرجه البخاري (1486)، ومسلم (1534) مختصراً باختلاف يسير
[صحيح البخاري] (2/ 127) 1486- حدثنا حجاج: حدثنا شعبة: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته)).
[صحيح مسلم] (3/ 1165 ) ((49- (1534) حدثنا يحيي بن يحيى.
قال: قرأت على مالك بن نافع، عن ابن عمر ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها.
نهى البائع والمبتاع)).
(1534)- حدثنا ابن نمير.
حدثنا أبي.
حدثنا عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بمثله.
51- (1534) حدثني زهير بن حرب.
حدثنا جرير عن يحيي بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر ، قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة).
قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته.
(1534)- وحدثنا محمد بن المثنى.
وابن أبي عمر.
قالا: حدثنا عبد الوهاب عن يحيي ، بهذا الإسناد، حتى يبدو صلاحه.
لم يذكر ما بعده.
2 م- (1534) حدثنا ابن رافع.
حدثنا ابن أبي فديك.
أخبرنا الضحاك عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بمثل حديث عبد الوهاب.
3 م- (1534) حدثنا سويد بن سعيد.
حدثنا حفص بن ميسرة.
حدثني موسى بن عقبة بن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بمثل حديث مالك وعبيد الله.
52- (1534) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن أبي حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا.
وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن أبي جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه).
(1534)- وحدثنيه زهير بن حرب.
حدثنا عبد الرحمن عن سفيان.
ح وحدثنا ابن المثنى.
حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة.
كلاهما عن عبد الله بن دينار ، بهذا الإسناد.
وزاد في حديث شعبة: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته.