- من مات وعليه دَينٌ، فليس ثم دينارٌ ولا درهمٌ، ولكنها الحسناتُ والسيئاتُ.

الدلالات الموضوعية:# قيامة - الحساب والقصاص# قرض - إثم من مات وعليه قرض# مظالم - قصاص المظالم# قرض - الترهيب من الدين
المصدر: أحكام الجنائز
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 13
الحكم:روي من طريقين الأول صحيح والثاني حسن

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2414) بنحوه، والطبراني (12/408) (13504) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 807 ) :

2414 - حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء قال: حدثنا عمي محمد بن سواء، عن حسين المعلم، عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم.

[المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (12/ 407 - 408) 13504- [حدثنا إبراهيم بن موسى التوزي ، حدثنا عبد الرحيم بن يحيى الدبيلي ، حدثنا عبد الرحمن بن مغراء ، أخبرنا جابر بن يحيى الحضرمي ، عن ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن ابن عمر] وسمعته يقول : لا تموتن وعليك دين فإنما هي الحسنات ، والسيئات ليس ثم دينار ولا درهم جزاء ، وقضاء وليس يظلم أحدا.

أحاديث ذات صلة