- أنَّهُ عليهِ السَّلامُ رخَّصَ في الثَّوبِ المصبوغِ للمُحرِمِ ما لم يَكُن لَه لَعَصٌ ولا رَدْعٌ
أخرجه أحمد (3418)، وابن أبي شيبة (13014)، وأبو يعلى (2692) باختلاف يسير
[مسند أحمد] (5/ 393) 3418- حدثنا ابن نمير، عن حجاج بن أرطاة، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ، ما لم يكن فيه نفض، ولا ردع))
مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (3/ 504) 13014- حدثنا ابن نمير، عن حجاج، عن حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له نفض، ولا ردع.
مسند أبي يعلى الموصلي (5/ 88) 2692- حدثنا موسى بن محمد، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل، فليس له نفض ولا ردع))