- عن نَهيسةَ عن أبيها قالت استأذن أبي النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال يا نبيَّ اللهِ ما الشَّيءُ الَّذي لا يحِلُّ منعُه قال الماءُ قال يا نبيَّ اللهِ ما الشَّيءُ الَّذي لا يحِلُ منعُه قال المِلحُ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع فضل الماء# بيوع - ما لا يجوز منعه# أطعمة - الملح# آداب عامة - شراكة الناس في المنافع العامة مثل الماء والنار والملح ونحو ذلك# أشربة - فضل سقي الماء
المصدر: طرح التثريب
الراوي: [أبو بهيسة الفزاري]
المحدث: ابن العراقي
رقم/صفحة: 6/185
الحكم:في هذا الإسناد جهالة

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1669)، وأحمد (15945) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 127 ت محيي الدين عبد الحميد) :

‌1669 - حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا كهمس، عن سيار بن منظور، رجل من بني فزارة، عن أبيه، عن امرأة يقال لها: بهيسة، عن أبيها ، قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء، قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح، قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك

مسند أحمد (25/ 293 ط الرسالة) :

‌15945 - حدثنا وكيع، قال: حدثنا كهمس بن الحسن، عن منظور بن سيار بن منظور الفزاري، عن أبيه، عن بهيسة، عن أبيها قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت بينه وبين قميصه.

قال: فقلت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: " الماء " قلت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: " الملح ".

قال: قلت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: " أن تفعل الخير خير لك "

أحاديث ذات صلة