- زعم ثابتٌ أنَّ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - نهى عنِ المزارعةِ وأمرَ بالمؤاجرةِ؛ وقال : لا بأسَ بها.
أخرجه مسلم (1549)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5606)، والبيهقي (11839) واللفظ لهم.
[صحيح مسلم] (3/ 1184) 119 - (1549) حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة، عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن السائب، قال: دخلنا على عبد الله بن معقل، فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (12/ 274) 5606 - حدثنا أحمد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سليمان الشيباني، قال: حدثنا عبد الله بن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة، فقال: زعم ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها".
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 169) 11839 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر ابن إسحاق، أخبرنا أحمد بن سلمة، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن الشيباني، عن عبد الله بن السائب قال: دخلت على عبد الله بن معقل، فسألناه عن المزارعة فقال: زعم ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة، وأمرنا بالمؤاجرة وقال: "لا بأس بها".
رواه مسلم في "الصحيح" عن إسحاق بن منصور