- ....

فقام إليه رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ أرأيتَ الرجلَ يبيع الفرسَ بالأفراسِ والنَّجيبةَ بالإبلِ قال لا بأسَ إذا كان يدًا بيدٍ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الحيوان بالحيوان# بيوع - بيع الحيوانات# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# بيوع - جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا# ربا - الربا في الحيوان
المصدر: السلسلة الصحيحة
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 5/539
الحكم:[فيه] يحيى بن أبي حية قال الحافظ ضعفوه لكثرة تدليسه ووالده أبو حية مجهول وخلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (5885) واللفظ له، والطبراني (13/196) (13906)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (10/ 124) 5885- حدثنا حسين بن محمد، حدثنا خلف يعني ابن خليفة، عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء))- والرماء هو الربا- فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ قال: (( لا بأس إذا كان يدا بيد))

[المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (13/ 196) 13906- حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا أبو جناب حدثنا أبي قال سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تأخذوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين إن أخاف عليكم الربا)) فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن الرجل يشتري النجيبة بالإبل والفرس بالأفراس قال: لا بأس بذلك إذا كان يدا بيدا.

أحاديث ذات صلة