- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن مَهرِ البَغيِّ ، وكَسبِ الفَحلِ، وكَسبِ الحِجامةِ، وثَمنِ الكلبِ.
أخرجه أبو داود (3484) بنحوه، وابن ماجه (2160) بنحوه مختصراً، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4677) مطولاً باختلاف يسير
[شرح مشكل الآثار] (12/ 75) :
4654 - وحدثنا ابن أبي داود ، حدثنا المقدمي ، حدثنا حميد بن الأسود ، حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن شريك بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي "
سنن أبي داود (3/ 297 ط مع عون المعبود) :
3484 - حدثنا أحمد بن صالح ، نا ابن وهب ، حدثني معروف بن سويد الجذامي : أن علي بن رباح اللخمي ، حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي.
سنن ابن ماجه (2/ 731 ت عبد الباقي) :
2160 - حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل
[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (4/ 427) :
4677 - حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب، حدثنا محمد - يعني ابن عبد الله بن نمير -، حدثنا أسباط، حدثنا الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، قال: قال أبو هريرة : أربع من السحت ضراب الفحل، وثمن الكلب، ومهر البغي، وكسب الحجام خالفه ابن جريج