- عن الحارِثِ –يعني: ابنَ عبدِ الرحمنِ- قال: سَأَلتُ سعيدَ بنَ المُسَيِّبِ، هل على الرِّعاءِ وعُمَّالِ الحَرْثِ زَكاةُ الفِطْرِ؟ قال: نَعَمْ، إنَّما هي زَكاةُ الفِطْرِ، أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بإخْراجِها عن الصَّغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والعَبْدِ، و الرِّعاءِ وعُمَّالِ الحَرْثِ.
أخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)) (2419) باختلاف يسير مطولاً، وأبو داود في ((المراسيل)) (125) واللفظ له
[الأموال لابن زنجويه] (3/ 1258) :
2419 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب قال: سألت سعيد بن المسيب فقلت: إن لنا كرما فيه غلمان وماشية، وإنا نؤدي زكاتها أفيجزئ ذلك عن صدقة الفطر عنهم؟ قال: لا يا ابن أخي، إنما هي زكاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تزكوا بها فطركم، فقلت: فعلى من هي؟ قال: " على الصغير والكبير، والحر والعبد، والشاهد والغائب، قلت: فإني أخشى أن لا يخرجوا، قال: فأخرجها عنهم "
المراسيل لأبي داود (ص138) :
125 - حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، أن أنس بن عياض، أخبرهم عن الحارث يعني ابن عبد الرحمن، قال: سألت سعيد بن المسيب هل على الرعاء وعمال الحرث زكاة الفطر؟ قال: نعم، إنما هي زكاة الفطر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجها عن الصغير والكبير والحر والعبد والرعاء وعمال الحرث