- أنَّه نهى عن ثَمَنِ الكَلْبِ ومَهْرِ البَغِيِّ وحُلْوانِ الكاهنِ .

الدلالات الموضوعية:# إجارة - كسب البغي# بيوع - بيع الكلب# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# صيد - اقتناء الكلاب# إجارة - حلوان الكاهن
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: أبو مسعود عقبة بن عمرو
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 3428
الحكم:سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2237)، ومسلم (1567)

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 84) 2237- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن)).

[صحيح مسلم] (3/ 1198 ) 39- (1567) حدثنا يحيى بن يحيى.

قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبو مسعود الأنصاري ؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن

(1567)- وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد.

ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا سفيان بن عيينة.

كلاهما عن الزهري ، بهذا الإسناد، مثله.

وفي حديث الليث من رواية ابن رمح؛ أنه سمع أبا مسعود

أحاديث ذات صلة