- أنَّه نهى عن ثَمَنِ الكَلْبِ ومَهْرِ البَغِيِّ وحُلْوانِ الكاهنِ .
أخرجه البخاري (2237)، ومسلم (1567)
[صحيح البخاري] (3/ 84) 2237- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن)).
[صحيح مسلم] (3/ 1198 ) 39- (1567) حدثنا يحيى بن يحيى.
قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبو مسعود الأنصاري ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن
(1567)- وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد.
ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا سفيان بن عيينة.
كلاهما عن الزهري ، بهذا الإسناد، مثله.
وفي حديث الليث من رواية ابن رمح؛ أنه سمع أبا مسعود